العلامة الحلي
34
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يستقر ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن ، وعند تمام الرابعة يستقر على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين ] ( 1 ) عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار ( 2 ) . تذنيب : لو كانت الأجرة دينا فهي كالدين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وألا فلا ، وبه قال أحمد ( 3 ) . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة لا بالعقد ( 4 ) . مسألة 24 : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد ؟ لأنه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد ( 5 ) ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار ( 6 ) - وبه قال مالك وأحمد في رواية ( 7 ) - وألا لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة . وكذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار ( 8 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع ( 9 ) ولم يدخل في ملك المشتري ( 10 ) . وليس بجيد ، لاستحالة
--> ( 1 ) زيادة أثبتناها من المصدر . ( 2 ) فتح العزيز 5 : 514 . ( 3 ) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446 . ( 4 ) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446 ، والمنتقى للباجي 2 : 114 . ( 5 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 227 ، الخلاف 2 : 114 ، المسألة 135 . ( 7 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 . ( 8 ) المبسوط للطوسي 1 : 227 ، الخلاف 2 : 114 ، المسألة 135 . ( 9 ) أي : خرج عن ملك البائع . ( 10 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 .